للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه جواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة، وفيه جواز استدانة مَن لا مال له عند حاجته إليه، وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرُّفات، وسؤال العالم عن الأمور الدينية، وإعلام العالم بالحكم لِمَن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل، وفيه أن المدين يبرأ أداء غيره عنه، وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة، وفيه جواز عقد البيع بلا كتابة، وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيَّما عند العزم على فعل الشيء، وأن لغو اليمين لا كفارة فيه؛ لأن عائشة حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اشترطي)) ولم ينقل كفارة، وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيستثنى من عموم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) ؛

فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب، وفيه أن حق الله مقدَّم على حق الآدمي لقوله: ((شرط الله أحقُّ وأوثق)) ، ومثله الحديث الآخر: ((دين الله أحق أن يُقضَى)) .

وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول، وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال، انتهى ملخصًا، وسيأتي بعض الكلام على فوائده في الفرائض - إن شاء الله تعالى.

* * *

الحديث الثاني

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله قط، فقال: ((بعنيه بأوقية)) ، قلت: لا، ثم قال: ((بعنيه)) ، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلمَّا بلغت أتيتُه بالجمل فنَقَدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: ((أتُراني ماكستك لآخُذ جملك، خُذْ جملك ودراهمك فهو لك)) .

<<  <   >  >>