للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(المماكسة) : المناقصة في الثمن، وفي الحديث جوازُ اشتراط مثل هذا في البيع؛ كسكنى الدار وخدمة العبد مُدَّة معلومة ونحو ذلك، وفيه جواز الاستثناء في البيع إذا لم يكن المستثنى مجهولاً، قال الحافظ: وفي الحديث جواز المساومة لِمَن يعرض سلعته للبيع، والمماكسة في المبيع قبل استقرار العقد، وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع، وأن إجابة الكبير بقول: (لا) جائزٌ في الأمر الجائز، وفيه توقير التابع لرئيسه، وفيه معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى ملخصًا.

تتمَّة:

قال في "الاختيارات": سأل أبو طالب الإمام أحمد عمَّن اشترى أمَة يشترط أن يتسرَّى بها لا للخدمة، قال: لا بأس به، وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلاً أو تركًا في البيع ممَّا هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صحَّ البيع

والشرط كاشتراط العتق، وكما اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه، انتهى، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.

قوله: "ولا يبيع ولا يخطب" بإثبات التحتانية في يبيع وبالرفع فيهما على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، وفي حديث ابن عمر: ((لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبلُ أو يأذن له الخاطب)) .

<<  <   >  >>