للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أين هذا؟)) ، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ((أوَّه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشترِ به)) .

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد.

قال الحافظ: وفي الحديث قيام عذر مَن لا يعلم التحريم حتى يعلمه، وفيه جواز الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافًا لِمَن منع ذلك من المتزهِّدين، وفيه أن البيوع الفاسدة تُرَدُّ، انتهى ملخصًا.

* * *

الحديث الرابع

عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم - عن الصرف فكلٌّ واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مِنِّي، وكلاهما يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا".

الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وفي رواية: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا: كُنَّا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف؟ فقال: ((إن كان يدًا

<<  <   >  >>