بن مسلمة أن يسوق خليجًا له فيمرُّ به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فكلَّمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله ليمرَّن به ولو على بطنك، فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه.
قوله:"ما لي أراكم عنها معرضين"؛ أي: عن هذه السنَّة "والله لأضربن بها بين أكتافكم"، روى بالمثناة وبالنون، قال في "الاختيارات": وإذا كان الجدار مختصًّا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضرُّ بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
* * *
الحديث الثاني عشر
عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((مَن ظلم من الأرض قِيدَ شبرٍ طُوِّقه من سبع أرضين)) .
قوله:((قِيدَ شبر)) ؛ أي: قدر شبر، وهو إشارة إلى الوعيد في قليل ظلم الأرض وكثيره، وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته وأنه من الكبائر، وأن مَن ملك أرضًا ملك أسفلها بما فيه من حجارة ومعادن وغير ذلك، وفيه أن الأرضيين السبع طباق كالسموات.
وروى البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أخذ من الأرض شيئًا بغير حقِّه خُسِف به يوم القيامة إلى سبع أرضيين)) .