عند الجمهور، و (الربيبة) : بنت زوجة الرجل، مشتقَّة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها غالبًا.
قوله:((فلا تعرِضَنَّ عليَّ بناتَكن ولا أخواتكن)) قال القرطبي: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنتين وهما: أم حبيبة وأم سلمة؛ ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك.
قوله:((وثويبة مولاة لأبي لهب)) قال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غير ابن منده، والذي في السِّيَر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكرمها وكانت تدخل عليه بعدما تزوَّج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح.
قوله:"فلمَّا مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرِّحِيبه"؛ أي: سوء حال، وذكر السهيلي أن العباس قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شرِّ حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة، إلا أن العذاب يخفَّف عنِّي في كل يوم اثنين، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وُلِد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشَّرت أبا لهب بمولده فأعتقها.
قوله:"غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة" في رواية: "وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه" وفي أخرى: "وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها" وفي ذلك حقارة ما سقي من الماء.
* * *
الحديث الخامس
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجمع الرجل بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها)) .
قوله:((لا يجمعُ)) بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمَّن النهي، فإنْ جمع بينهما بعقد بطل نكاحهما معًا، وإن كان مرتَّبًا بطل الثاني، وقال الترمذي بعدما أخرج الحديث: العمل على هذا عند عامَّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، اهـ.
وخصَّ العلماء بهذا الحديث عموم قوله - تعالى -: {وَأُحِلَّ لَكُمْ