رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول:((يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)) ؛ رواه مسلم.
وعن سلمة بن الأكوع قال:"رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها"؛ رواه أحمد ومسلم.
قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعَا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أُبِيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا.
وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة في نكاح المتعة، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وقال عياض: وأمَّا ابن عباس فرُوِي عنه أنه أباحها، ورُوِي عنه أنه رجع عن ذلك، اهـ.
وعن سعيد بن جبير قال:"قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان؛ وقال فيها الشعراء - يعني: في المتعة - فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحلُّ إلا للمضطر"؛ أخرجه الخطابي والفاكهي.
وعن جعفر بن محمد:"أنه سُئِل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه"؛ نقله البيهقي.
ومتى وقع نكاح المتعة بطل سواء كان قبل الدخول أو بعده، قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدَّة صحَّ نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله، واختلفوا هل يحد بنكاح المتعة أو يعزر على قولين.
قوله:"وعن لحوم الحمر الأهلية" ظاهر النهي التحريم والتقييد بالأهلية يُخرِج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها، والله أعلم.
* * *
الحديث التاسع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((لا تنكح الأيم حتى تُستَأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن)) ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال:((أن تسكت)) .