للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ((لا تنكح)) بكسر الحاء للنهي وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع، والأيِّم هي الثيِّب التي فارَقَت زوجها بموت أو طلاق، والاستئمار طلب الأمر.

وفي روايةٍ عند ابن المنذر: ((الثيب تشاور)) ؛ والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، والاستئذان طلب الإذن من البكر.

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، البكر تستحي، قال: ((رضاها صمتها)) ، ولمسلم من حديث ابن عباس: ((والبكر يستأذنها أبوها في نفسها)) .

والحديث دليلٌ على أنه لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء تزويج الثيب والبكر إلا برضاهما، ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا تعرف الإذن لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهي بنت ست سنين، وأُدخِلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا؛ رواه البخاري.

قال في "الاختيارات": والجد كالأب في الإجبار وهو رواية عن الإمام أحمد، وليس للأب إجبار بنت التسع بكرًا كانت أو ثيبًا، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر، ورضا الثيب الكلام، والبكر الصمات، اهـ، والله أعلم.

* * *

الحديث العاشر

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلَّقني فبَتَّ طلاقي، فتزوَّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلَته ويذوق عُسَيلَتك)) ،

قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

<<  <   >  >>