قولها:((فطلَّقني فبَتَّ طلاقي)) في رواية: أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات.
قولها:"وإنما معه مثل هدبة الثوب"؛ تعني: في الاسترخاء أو عدم الانتشار، وفي رواية:"فلم يقربني إلا هنة واحدة ولم يصل مِنِّي إلى شيء"، وفي رواية:"فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، قال:((فإن كان ذلك لم تحلَّ له ... )) الحديث.
قوله:((لا، حتى تذوقي عُسَيلَته ويذوق عُسَيْلَتك)) العُسَيْلَة: حلاوة الجماع، ويكفي من ذلك ما يوجب الحد ويفسد الحج، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلَّ للأول إلا سعيد بن المسيب، اهـ.
قال عياض: اتَّفق كافَّة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به، وفي الحديث ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنكارهم على مَن خالف ذلك بفعله أو قوله.
* * *
الحديث الحادي عشر
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "من السنَّة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم"، قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم".
قوله: "من السنَّة"؛ أي: سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: "ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"؛ أي: لأنه في حكم المرفوع.
وعن أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوَّجها أقام عندها ثلاثًا، وقال:((إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي)) ؛ رواه مسلم، وفي روايةٍ له:((إن شئت ثلَّثت ثم درت)) .