للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر شاذروان الكعبة وحكمه وشيء من خبر عمارته]

أما شاذروان الكعبة: فهو الأحجار اللاصقة بالكعبة التي عليها البناء المسنم المرخم في جوانبها الثلاثة: الشرقي، والغربي، واليماني. وبعض حجارة الجانب الشرقي لا بناء عليه، وهو شاذروان أيضا. وأما الحجارة اللاصقة بجدار الكعبة الذي يلي الحجر فليست شاذروانا، لأن موضعها من الكعبة بلا ريب كما سبق بيانه.

والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة حين ظهر على الأرض كما هو عادة الناس في الأبنية، أشار إلى ذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني وابن الصلاح، والنووي، ونقل ذلك عن جماعة من الشافعية وغيرهم، والمحب الطبري١، وذكر أن الشافعي أشار إلى ذلك في "الأم"٢، ونقل عنه أنه قال: إن طاف عليه أعاد الطواف ... انتهى.

وقد اختلف العلماء في حكم الشاذروان، فذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب الاحتراز منه وعدم إجزاء طواف من لم يحترز منه، وهو مقتضى مذهب مالك على ما ذكر ابن شاش، وابن الحاجب، وشارحه الشيخ خليل، وتلميذه صاحب "الشامل" وغيرهم من متأخري المالكية، وأنكر ذلك بعض متأخري المالكية، ولم يثبته في المذهب.

ومذهب الحنابلة: أن الاحتراز منه مطلوب، إلا أن عدم الاحتراز يفسد الطواف.

ومذهب أبي حنيفة: أنه ليس من البيت على مقتضى ما نقل القاضي شمس الدين السروجي من الحنفية عنهم. وهو اختيار جماعة من محققي العلماء على ما ذكر القاضي عز الدين بن جماعة.

قلت: ينبغي الاحتراز منه، لأنه إن كان من البيت- كما قيل فالاحتراز منه واجب، وإلا فلا محذور في ذلك، كيف والخروج من الخلاف مطلوب، وهو هنا قوي، والله أعلم.

وبعض الناس يعارض القول بأن الشاذروان من البيت، بكون ابن الزبير رضي الله عنهما بنى البيت على أساس إبراهيم عليه السلام كما جاء في خبر بنيانه، وهذا المعارض لا يخلو من حالتين: أحدهما: أن يدعي أن ابن الزبير، رضي الله عنهما استوفى البناء على جميع أساس جدران البيت بعد ارتفاعها عن الأرض، والآخر: أن يدعي أن البناء إذا نقص من عرض أساسه بعد ارتفاعه عن الأرض لا يكون مبنيا على أساسه، والأول لا يقوم عليه دليل، لأن ما ذكر من صفة بناء ابن الزبير رضي الله عنهما البيت لا يقتضي أن يكون بناء البيت مستوفيا على جميع أساس جدرانه بعد ارتفاعها عن الأرض، ولا ناقصا عن أساسها، ووقوع هذا في بيانه أقرب من الأول، لأن العادة جرت بتقصير عرض أساس الجدار بعد ارتفاعه لما في ذلك من مصلحة البناء، وإذا كان هذا مصلحة فلا مانع من فعله، في البيت لما بني في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما، والله أعلم.


١ القرى: ص ٣٤٩.
٢ الأم: ٢/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>