للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر كيفية صلاة الأئمة بهذه المقامات وحكم صلاتهم بها]

أما كيفية صلاتهم: فإنهم يصلون مرتين، الشافعي، ثم الحنفي، ثم المالكي، ثم الحنبلي، وذكر ابن جبير ما يقتضي أن المالكي كان يصلي قبل الحنفي١، وأدركناه كذلك، ثم تقدم عليه الحنفي بعد التسعين بتقديم التاء على السين وسبعمائة، واضطراب كلام ابن جبير في الحنفي والحنبلي، لأنه ذكر ما يقتضي أن كلا منهما يصلي قبل الآخر، وهذا كله في غير صلاة المغرب فإنهم يصلونها جميعا في وقت واحد، وسبب اجتماعهم في هذه الصلاة: أنه يحصل للمصلين لبس كثير بسبب التباس أصوات المبلغين، واختلاف حركات المصلين، وهذا الفعل ضلال في الدين، لما فيه من المنكرات التي لا تخفى إلا على من غلب عليه الهوى. ولم يزل العلماء ينكرون ذلك قديما وحديثا نسأل الله زوال البدعة ثم زالت هذه البدعة بسعي جماعة من أهل الخير فيها عند ولي الأمر أثابهم الله تعالى، وذلك أن في موسم سنة إحدى عشرة وثمانمائة ورد أمر السلطان الملك الناصر فرج نصره الله تعالى بأن الإمام الشافعي بالمسجد الحرام يصلي المغرب بمفرده دون الأئمة الباقين، فنفذ أمره الشريف بمكة كما رسم به٢. واستمر هذا الحال إلى أن ورد أمر الملك المؤيد أبي النصر شيخ صاحب مصر بأن الأئمة الثلاثة يصلون المغرب كما كانوا يصلون قبل ذلك. ففعلوا ذلك، وأول وقت فعل فيه ذلك ليلة السادس من ذي الحجة من سنة ست عشرة وثمانمائة٣.

وكذلك تجمع الأئمة الثلاثة غير الشافعي على صلاة العشاء في رمضان، ويجتمع أيضا هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة بالمسجد الحرام في صلاة التراويح في المسجد، وتحصل بسبب اجتماعهم في ذلك: المنكر القبيح الذي كان يقع دائما في صلاة المغرب وأعظم، لكثرة الأئمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما حكم صلاة الأئمة الثلاثة: الحنفي والمالكي، والحنبلي، في الفرائض على الصفة التي يصفونها، فاختلف فيه آراء العلماء المالكية، لأن الشيخ الإمام أبا القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكي٤ أفتى في سنة خمسين وخمسمائة بمنع


١ رحلة ابن جبير "ص: ٧٩".
٢ إتحاف الورى ٣/ ٤٦٦.
٣ إتحاف الورى ٣/ ٥٠٩.
٤ لم نعثر على ترجمته، وانظر الخبر في إتحاف الورى ٢/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>