للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر الأزرقي في عقوبة من اجترأ على ذلك، وفي التحذير منه أخبارا، منها:

ما نقله عن جده أحمد بن محمد الأزرقي، عن عبد الله بن زرارة: أنه كان مال الكعبة يدعى الأبرق، ولم يخالط مالا قط بحقه، ولم يزرأ منه أحد إلا بأن النقص في ماله، وأدنى ما يصيب صاحبه أن يشدد عليه الموت.

ومنها أن فتى من الحجبة حضرته الوفاة فاشتد عليه النزع جدا، حتى مكث أياما ينتزع نزعا شديدا، فقال له أبوه لعلك أصبت من الأبرق شيئا يعني مال الكعبة فقال: أربعمائة دينار، فأشهد أن عليه للكعبة أربعمائة دينار فسري عن الفتى، ثم لم يلبث أن مات١.

هذا معنى الخبرين باختصار، وبالجملة فلا يجوز أخذ شيء من حلية الكعبة لا للحاجة ولا للتبرك، لأن ما جعل للكعبة وسُبِّلَ لها يجري مجرى الأوقاف، ولا يجوز تغييرها عن وجوهها، أشار إلى ذلك المحب الطبري في "القرى"، قال: وفيه تعظيم للإسلام وترهيب على العدو٢ ... انتهى.


١ أخبار مكة ١/ ٢٤٧.
٢ القرى "ص: ٦٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>