للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في الصحيحين ما يقتضي أن ابن عمر رضي الله عنهما نسي أن يسأل بلالا عن قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وذلك من جملة حديث أخرجه البخاري عن شريح بن النعمان، عن فليج عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما.

وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وأبي الربيع والزهري وأبي كامل الجحدري كلهم، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع عن ابن عمر، رضي الله عنهما.

وروينا ذلك أيضا في سنن ابن ماجه، وفي رواية ابن ماجة: ثم لمت نفسي أن لا أكون سألته يعني بلالا كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتكون هذه الأحاديث معارضة للأحاديث التي تقتضي أن ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا رضي الله عنه عن قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وقد سبق ذكر هذه الأحاديث.

وذكر شيخنا العراقي في الجمع بين هذه الأحاديث ثلاثة احتمالات، واستبعد منها اثنين وسكت عن الثالث وهو على ما قال فما أنبأني به، ويحتمل أن ابن عمر وإن كان سمع من بلال أنه صلى ركعتين لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما، لأن من صلى أربعا أو أكثر يصدق عليه أنه صلى ركعتين، على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة كم هو المرجح في الأصول فلعل الذي نسي أن يسأل عنه بلالا رضي الله عنه في أنه هل زاد على الركعتين شيئا أم لا؟ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>