للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأشربة فيملكه بالقبض، وعلى آخذه رد بدله، وإذا كان مما لا يتلف فيكون عقد إجارة.

الثاني: قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية كالهبة ولا تفسد بذلك.

وفي قول آخر: إنها تفسد (أي يبطل عقد العارية) ولا يكون عقداً آخر.

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أوْلي.

فقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجر المثل، وبمثل ذلك قال صاحب المغني. لكنه قال: إنه لا يستحق شيئاً في الصورة الثانية، لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به.

وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر: إنه إبضاع صحيح، فيراعي الحكم دون اللفظ، وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضاً.

وعلى هذا فمن اعتبر العقد في هذه الصور صحيحاً نظراً للمعنى فتكون هذه الأمثلة مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، لأنه إنما صححت العقود نظراً إلى مقاصد المتعاقدين، وأما من لم يعتبر العقد صحيحاً في هذه الصور فتكون هذه

<<  <   >  >>