للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤. كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك.

واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول.

٥. التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة.

وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.

٦. (لا يجتمع الأجر والضمان) فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تماماً الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله: (لا يجتمع الأجر والضمان) فقد عبرت عنه (المجلة) بالصيغة نفسها تقريباً وهي: (الأجر والضمان لا يجتمعان) .

وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه (الحجة)

<<  <   >  >>