بالأرض المزروعة لمدة معينة تكون هناك شروط من بينها مثلًا أن يكون للمالك حق إبطال العقد إذا أظهر المستأجر تباطؤًا أو تكاسلًا أو إهمالًا في استغلال الأرض، إذ يصبح معنى هذا، في حالة الاتفاق على نسبة يؤديها المستأجر إلى المؤجر، أن يكون هذا التباطؤ أو الإهمال سببًا في نقص المحصول ومن ثم في قلة نصيب صاحب الأرض من هذا المحصول١١.
كذلك كانت هناك المعاملة على القصارة, وهي ما تبقى في السنابل من الحب بعد التذرية فيكون هناك اتفاق يجعل هذه القصارة من نصيب الذاري أحيانا ومن نصيب صاحب الزرع في أحيان أخرى. وهناك معاملة المساقاة وهي الاتفاق بين طرفين على قيام أحدهما بتوصيل الماء إلى أرض الآخر سواء أكان صاحب هذه الأرض أم ملتزمًا لها، مقابل تعهد يقدمه الطرف المستفيد من الماء إلى صاحب الماء بجزء من المحصول أو أي شيء آخر. وهناك كذلك المحاينة وهي الحصاد لقاء أجر، والمخاضرة وهي بيع الثمار قبل أن تنضج ربما للتخلص من معاملات جني الثمر أو حراسته أو حمله إلى الأسواق وما يحيط بذلك أو يتصل به من معاملات تستلزم كثيرا من الجهد أو العناء. وقد كانت المخاضرة في كثير من الأحيان مثارًا لعدد من الخلافات والمنازعات بين الأطراف المتعاقدة بسبب ما قد يصيب المحصول من تلف قبل أن يتم نضجه مما يفقد المبتاع لهذا المحصول ربحه أو جزءا من هذا الربح، فيطلب استرجاع ما دفعه كله أو بعضه، وقد أدى تواتر هذه الخصومات إلى أن نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المحصول قبل أن ينضج إلا بعد أن يتبين صلاح
١١ راجع النص عن المحاقلة في rodokanakis: katabanische texte, I , ٤٨ ونصوص عن الإيجار بشرط يمكِّن المالك من إبطال العقد في cih, ٩٩,٢٩٠,١٠٦٤,١٥٧٢. عن نصوص تخص استخدام الملاك لأجراء يزرعون الأرض مقابل أجر "أجرم في النصوص الجنوبية" يدفع لهم, راجع jamme: south arabian inscriptions، صفحات ٧٦-٧٧. عن بقية المعاملات وعن المعاملات بوجه عام راجع، جواد علي: ذاته، ج٧، صفحات ٢١٦-٢٢٤.