للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٢ - باب الحيض]

١١٠ - رَوى ابنُ أبي عدي في حديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دمَ الحَيضِ أسودُ يُعرَف (١)، فإذا كان ذلك فأَمسِكِي عن الصلاة، وإذا كان الآخرُ فتَوضَّئِي".

أخرجه النَّسائي، ورجالُه رجالُ مسلم، وقال: قد رَوى هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ، فلم يذكرْ أحدٌ منهم ما ذكر ابنُ أبي عدي (*) (٢).

وفي رواية ابن أبي عمر، عن سفيانَ في حديثها: "وإذا أَدبرَتْ فاغتَسِلِي وصَلِّي" (٣).


(*) رواه حَمَّاد بن زيد كذلك، وقد تقدَّم في (باب نواقض الوضوء) ذكرُه.
قال أحمد: ثنا يزيد، أنبأ محمد، يعني: ابن إسحاق، عن الزُّهري، عن عروةَ، عن عائشةَ: أن زينبَ بنتَ جحش استُحيضَتْ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغُسل لكل صلاةٍ، فإن كانت لَتُدخِلُ المِرْكَنَ مملوءً ماءً، فتَغمسُ فيه، ثم تخرج منه وإن الدمَ لَعَالِيه، فتخرج فتُصلِّي.

(١) أي: تعرفه النساء، وقيل بكسر الراء؛ أي: له رائحة.
(٢) رواه النسائي (٢١٦).
(٣) رواه البخاري (٣١٤).