للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب الخِيار في البَيع

٨٢٥ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البَيِّعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (١).

وفي رواية الليث: "إذا تَبَايَعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهما الآخرَ، فإنْ خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبَايَعَا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، وإن تفرَّقا بعدَ أن تَبَايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ" (٢).

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

وفي رواية ابن جُرَيج: "إذا تَبَايَعَ المُتبايِعانِ بالبيع فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِن بيعِه، ما لم يتفرَّقا أو يكون بيعُهما عن خِيارٍ، فإذا كان بيعُهما عن خِيارٍ فقد وجبَ" (٣).


(١) رواه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٥٣١).
(٢) رواه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٥٣١).
(٣) رواه مسلم (١٥٣١).