للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٤ - باب الإجارة]

٨٧٥ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (١) فَلْيُمسِكْ أرضَه" (٢).

٨٧٦ - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى" (*) (٣).

٨٧٧ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نُخَابِرُ (٤) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (٥).

٨٧٨ - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلْنا على عبد اللَّه بن مَعْقِل


(*) ليس هو لفظ "م".

(١) أي: صاحب الأرض عن الأمرين.
(٢) رواه البخاري (٢٢١٦)، ومسلم (١٥٤٤).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٦)، والنسائي (٣٨٩٧).
(٤) أي: نزارع.
(٥) رواه مسلم (١٥٤٧).