للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية عبيد اللَّه عند مسلم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا (١).

وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه (٢).

٨٠١ - وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ، لا تُعلَمُ مَكِيلتُها بالكَيلِ المُسمَّى من التمر.

أخرجه مسلم (٣).

* * *

[فصل]

٨٠٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منَّا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا الناسُ (*) تَبَايَعُوا بالعين (٤)، واتَّبعُوا أذنابَ البقر (٥)، وتَركُوا


(*) كذا في كتاب ابن القطَّان.

(١) رواه مسلم (١٥٤٢).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٢).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٠).
(٤) بيع العين، ويقال: العِينة: هو أن يبيع السلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك.
(٥) كناية عن الاشتغال بالحرث.