للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فصل في شرط الصوم وأدبه]

٥٢٣ - عن ابن عمر، عن حفصةَ -رضي اللَّه عنهم-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن لم يُبيِّتِ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له".

لفظ رواية النَّسائي، وهو عند الأربعة، وقال الدَّارَقُطْني: رفعَه عبد اللَّه بنُ أبي بكر، وهو من الثقات الرُّفَعاء (١).

قلت: وهو حديث اختُلف على الزُّهري في إسنادِه ورفعِه (*)، وقال التِّرْمِذي: وقد رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله؛ وهو أصحُّ (**).

٥٢٤ - وعن عائشةَ أمِّ المؤمنين -رضي اللَّه عنها- قالت: دخل عليَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ يومٍ فقال: "هل عندَكم شيءٌ؟ " قلت: لا، قال: "فإني إذًا صائمٌ"، ثم أتانا يومًا آخرَ فقلت: يا رسولَ اللَّه! أُهدِيَ لنا حَيسٌ (٢)، فقال: "أَدنِيه، فلقد أصبحتُ صائمًا"، فأكلَ.


(*) كذا قال البيهقي.
(**) عن عبد اللَّه بن عبَّاد، عن المُفضَّل بن فَضَالة، حدثنى يحيى بن أيوب، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طلوع الفجر فلا صيامَ له".
قال الدَّارَقُطْني: تفرَّد به عبد اللَّه بن عباد، عن المُفضَّل بهذا الإسناد، وكلُّهم ثقاتٌ، وقد تكلَّم ابن حِبَّان في هذا الحديث لأجل عبد اللَّه.

(١) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، وا لنسائي (٢٣٣١)، والترمذي (٧٣٠)، والدارقطني (٢/ ١٧٢).
(٢) هو التمر مع السمن والأقط.