للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - باب المَولَى والمَوْليِّ عليه

٩٧٧ - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له".

لفظ رواية أبي داود (١)، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره.

٩٧٨ - وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها".

انفرد به مسلم (*) (٢).

وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**): "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" (٣).


(*) أخرجوه إلا البُخاري من حديثه.
(**) مسلم أيضًا.

(١) رواه أبو داود (٢٠٨٣).
(٢) رواه مسلم (١٤٢١).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٠)، وكذا مسلم (١٤٢١).