للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٧٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرَّق بينهما.

أخرجه النَّسائي (١).

٩٨٠ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ".

متفق عليه (٢).

وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ (٣) عليها" (*) (٤).

٩٨١ - وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ" (**).

رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه (٥).


(*) وهو عند النَّسائي أيضًا، ورجاله على شرط مسلم.
(**) ورواه أبو داود والنَّسائي.

(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٣٨٤).
(٢) رواه البخاري (٤٨٤٣)، ومسلم (١٤١٩).
(٣) أي: لا تعدِّي عليها ولا إجبار.
(٤) رواه أبو داود (٢٠٩٣)، والنسائي (٣٢٧٠)، والترمذي (١١٠٩).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٣٩)، وكذا أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٣).