للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب الخِيار في النكاح

٩٩٦ - روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثةُ سُنَنٍ؛ كانت إحدى السُّنَن: أنها أُعتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ اللَّه: "الولاءُ لِمَن أَعتَقَ".

ودخل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والبُرْمَةُ (١) تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألَمْ أَرَ بُرْمَةً فيها لحمٌ؟ " قالوا: بلى يا رسولَ اللَّه، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصدِّقَ بها على بَرِيرةَ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديةٌ".

لفظ رواية القَعْنَبي عند الجَوهري (*) (٢)، والحديث عند البُخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك (**) (٣).


(**) الجوهري هذا ليس بأبي محمد الحسن بن علي الجَوهري، وإنما هو جامع أحاديث "الموطأ".
(**) وعند مسلم من حديث مالك أيضًا بنحوه.

(١) أي: القِدْر.
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٦٢).
(٣) رواه البخاري (٤٩٧٥)، ومسلم (١٥٠٤).