للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب حدِّ السرقة

١١٥٦ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (١) فتُقطَعُ يدُه" (٢).

١١٥٧ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (٣)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (٤).

١١٥٨ - وعنها، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (٥).

١١٥٩ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،


(١) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال.
(٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (١٦٨٧).
(٣) المجن: اسم لكل ما يستتر به.
(٤) رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (١٦٨٥).
(٥) رواه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤).