للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب مُدايَنَة العَبيد

٨٣٣ - روى مسلم من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فذكر حديثًا فيه: "ومَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَه المُبتاعُ". (*) (١).

٨٣٤ - وروى أبو داود من حديث ابن وهب، عن ابن لَهِيعة والليث بن سعد، بسندٍ إلى عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَعتقَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلَّا أن يَشترطَه السيدُ".

ومَن عدا ابن لَهِيعةَ من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن ماجه من وجهَينِ مفترقَينِ: أحدهما عن ابن لَهِيعةَ، والثاني عن الليث، وفيه: "إلَّا أن يَشترطَ السيدُ مالَه، فيكون له". قال: وقال ابن لَهِيعةَ: "إلَّا أن


(*) قال البُخاري في "صحيحه": حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، ثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمرتُها للبائع؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ، ومَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَ المُبتاعُ".
وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد.

(١) رواه مسلم (١٥٤٣)، وكذا البخاري (٢٢٥٠).