للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦ - باب الفوات والإحصار]

٦٥٥ - عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبُكم سُنَّةَ نبيِّكم؟ إنْ حُبسَ أحدُكم عن الحجِّ طافَ بالبيت وبالصَّفا والمَروة، ثم حلَّ من كل شيءٍ حَرُمَ منه، حتى يحجَّ عامًا قابلًا فيُهدِي، أو يصومُ إن لم يجدْ هَدْيًا (١).

٦٥٦ - وعن المِسْور -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحرَ قبلَ أن يَحلقَ، وأمرَ أصحابَه بذلك (٢).

أخرجهما البُخاري.

٦٥٧ - وعن نافع: أن عبيد اللَّه بنَ عبد اللَّه وسالمَ بنَ عبد اللَّه أخبراه: أنهما كَلَّمَا عبد اللَّه بنَ عمر لياليَ نزلَ الجيشُ بابن الزبير، فقالا: لا يَضرُّك أن لا تحجَّ العامَ؛ فإنَّا نخافُ أن يُحالَ بينَك وبينَ البيت، فقال: خرجْنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحَالَ كُفَّارُ قريشٍ دونَ البيت، فنحرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَدْيه وحلقَ رأسَه، وأُشهدُكم أني أَوجبتُ عُمرةً إن شاء اللَّه، أَنطلقُ؛ فإنْ خُلِّيَ بيني


(١) رواه البخاري (١٧١٥).
(٢) رواه البخاري (١٧١٦).