كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه، عن يعقوب أبي يوسف القاضي، عن عبد اللَّه ابن دينار. وقال أبو بكر بن زياد النَّيسابوري عَقيبَ هذا الحديث: هذا خطأ؛ لأن الثقاتِ لم يَرووه هكذا، وإنما رواه الحسنُ مُرسَلًا. وقال البَيْهَقي: وقد رُوي من أوجهٍ أُخَرَ كلُّها ضعيفةٌ، ثم ذكرَها. وروى البَيْهَقي في موضعٍ آخرَ من كتابه بإسناده عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ". قال: وروي هذا موصولًا من وجهٍ آخرَ عن ابن عمرَ؛ وليس بصحيحٍ. قال أبو القاسم الطَّبَراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَقَة، ثنا محمد بن زياد الزِّيادي، ثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاءُ لُحْمَةٌ من النَّسَب، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ". =