للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصل في غَسْل الميت

٤٢٩ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا وَقَصَه (١) بعيرُه، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُحرِمٌ، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوه في ثوبَينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخمِّرُوا (٢) رأسَه؛ فإنه يَبعثُه اللَّهُ يومَ القيامة مُلبِّدًا".

لفظ رواية سعيد، عن ابن عباس للبُخاري.

وفي رواية عمرو عنه: "مُلبِّيًا" (٣).

٤٣٠ - وعن يحيى بن عبَّاد، عن أبيه عبَّاد بن عبد اللَّه بن الزبير، قال: سمعتُ عائشةَ -رضي اللَّه عنها- تقول: لمَّا أرادوا غسلَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: واللَّه ما ندري: أنُجرِّدُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما نُجرِّدُ موتانا، أو نَغْسِلُه وعليه ثيابُه؟ فلما اختلفوا ألقَى اللَّهُ عليهم النومَ، حتى ما منهم رجلٌ إلا وذقنُه في صدره، ثم كلَّمَهم مُكلِّمٌ من ناحية البيت لا يدرون مَن هو: اغسلُوا النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه ثيابُه. فقاموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فغسلُوه وعليه قميصُه، يَصبُّون الماءَ من فوق القميص، ويَدْلُكُونه بالقميص دونَ أيديهم، وكانت عائشةُ تقول: لو استَقبلْتُ من أمري ما استَدبرْتُ ما غسلَه إلا نساؤه.


(١) أي: صرعه فدقّ عنقه.
(٢) أي: تغطوا.
(٣) رواه البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (١٢٠٦).