للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - باب الوَكَالة

٨٥٧ - عن أبي نُعَيم وهب بن كَيسان، عن جابر بن عبد اللَّه: أنه سمعه يحدث قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبرَ، فأَتيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقلتُ: إني أردتُ الخروجَ إلى خَيبرَ، فقال: "إذا أَتيتَ وكيلي فخُذْ منه خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإذا ابتغَى منك آيةً فضَعْ يدَك على تَرْقُوَتِه (١) ".

الحديث، أخرجه أبو داود (٢) (*).

* * *


(*) في إسناده ابنُ إسحاق، وقد تقدَّم، وباقيهم مُحتَجٌّ بهم في الصحيح.
سقط حديث عروة البارقي في شراء الشاة: عن عروة بن أبي الجَعد البارقي قال: عَرَضَ للنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَلَبٌ، فأعطاني دينارًا وقال: "أيْ عروةُ! ائتِ الجَلَبَ فاشتَرِ شاةً"، فأَتيتُ الجَلَبَ فساومتُ صاحبَه، فاشتريتُ منه شاتَينِ بدينارٍ، فجئتُ أسوقُهما، أو قال: أَقودُهما، فلقيَني رجلٌ فساوَمَني فأَبيعُه شاةً بدينارٍ، فجئتُ بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسولَ اللَّه! هذا دينارُكم وهذه شاتُكم، قال: "وصنعتَ كيف؟ "، فحدثتُه الحديثَ، فقال: "اللهم بارِكْ له في صفقةِ يمينِه". رواه الإمام أحمد وغيره. =

(١) أي: حَلْقة، وفيه دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في الدفع؛ لأنها أسهل من الكتاب، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، ولأن الخط يشتبه.
(٢) رواه أبو داود (٣٦٣٢).