(**) قال ابن حبَّان: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن موسى، ثنا أبو كامل الجَحْدَري، ثنا أبو عَوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أُمِّ سَلَمةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ". قال ابن حبَّان: أنبأ أبو يَعلَى، ثنا شُرَيح بن يونس، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسولَ اللَّه! ما يُذهبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاعِ؟ قال: "غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ".
(١) رواه مسلم (١٤٥٠). (٢) رواه مسلم (١٤٥١). (٣) أي: شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء. (٤) رواه ابن حبان (٤٢٢٤).