للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوجهَين جميعًا، وحكى عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: حديث صحيح (١).

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن سعد.

وفيه: فجاء نَعيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار شاسعةٍ عن دار أهلي.

وفيه: "امكُثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجِك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه" (٢).

١٠٨٥ - وعن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوبَ عَصْبٍ (٣)، ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا؛ إلا إذا طَهُرَتْ نبُذَةً (٤) من قُسطٍ أو أظفارٍ (٥) ".

أخرجه مسلم (٦).

١٠٨٦ - وعن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة (٧)، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ".

أخرجه أبو داود (٨).

* * *


(١) رواه الحاكم (٢٨٣٢ - ٢٨٣٣).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٣١).
(٣) ضربٌ من بُرود اليمن.
(٤) أي: قطعة.
(٥) نوعان من البخور.
(٦) رواه مسلم (٩٣٨)، وكذا البخاري (٥٠٢٨).
(٧) أي: المصبوغة بالطين الأحمر.
(٨) رواه أبو داود (٢٣٠٤).