للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالت: فسألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أَرجعَ إلى أهلي في بني خُدرة (*)؛ فإني لم يَترُكْني في مسكنِ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم".

قالت: فخرجتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرة، أو: في المسجد دعاني، أو: أَمر بي فدُعيتُ له، فقال: "كيف قلتِ؟ " فرَدَدتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: "امكُثِي في بيتك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه".

قالت: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفَّانَ أَرسلَ إلَيَّ فسألَني عن ذلك، فأَخبرتُه، فاتَّبعَه وقضَى به.

أخرجه أبو داود (**) (١)، ثم الحاكم من وجهَينِ، وذكر أنه صحيحُ الإسناد من


(*) اختلف الناس في المتوفى عنها زوجها: هل يجب عليها الاعتداد في منزلها؟ فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب ذلك، قال مالك: عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، وقال مالك أيضًا: عن نافع، عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها، وقال ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع: أن عبد اللَّه ابن عمر اشتكى فؤاده، فأتته ابنته وهي في عدتها وتوفي عنها زوجها، وأرادت أن تبيت، فردها وكره أن تبيت عنده.
(**) والتِّرْمِذي وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه، وقال ابن حزم: زينبُ هذه مجهولةٌ، لم يَروِ حديثَها غيرُ سعد بن إسحاق بن كعب، وهو غيرُ مشهورٍ بالعدالة، وقال ابن عبد البَرِّ في هذا الحديث: مشهورٌ معروفٌ عند علماء الحجاز والعراق، وقال ابن القطَّان: الحديثُ صحيحٌ؛ فإن سعدَ بنَ إسحاقَ ثقةٌ، وممن وثَّقه النَّسائي، وزينبُ كذلك ثقةٌ، وفي تصحيح التِّرْمِذي إياه توثيقُها وتوثيقُ سعد، ولا يضرُّ الثقةَ أن لا يَروي عنه إلا واحدٌ. انتهى كلامه، وقد وثَّق أيضًا سعدًا ابنُ مَعين والدَّارَقُطْني وابن حبَّان.

(١) رواه أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤).