للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢ - باب الشُّفْعة

٨٧٠ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (١)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٢) فلا شُفْعةَ.

أخرجه البُخاري (٣).

٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (٤) أو حائطٍ (٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.

أخرجه مسلم (٦).

٨٧٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به


(١) أي: الحواجز، بأن عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز.
(٢) أي: بيِّنت، بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص.
(٣) رواه البخاري (٢١٠٠).
(٤) المنزل.
(٥) بستان.
(٦) رواه مسلم (١٦٠٨).