للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤ - باب الشهادات]

١٢٣٠ - عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سِبَابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ" (١).

١٢٣١ - وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ اللَّه؟ قال: "أن تَجعلَ للَّه ندًّا وهو خلقَك".

قال: قلت له: إن ذلك لَعظيمٌ، قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "ثم أن تَقتلَ ولدَك مخافةَ أن يَطعَمَ معك".

قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "ثم أن تُزانِيَ حليلةَ جارِك" (*) (٢).

١٢٣٢ - وعن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن اقتطعَ حقَّ امرئٍ مسلم بيمينه فقد أَوجبَ اللَّهُ له النارَ، وحرَّم عليه الجنةَ"، فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسولَ اللَّه؟ قال: "وإنْ قضيبٌ من أراكٍ" (**) (٣).


(*) متفق عليهما.
(**) أخرجه مسلم والنَّسائي وابن ماجه. وأبو أمامة هذا: هو إياس بن ثعلبة الأنصاري، وليس بالباهلي.

(١) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).
(٢) رواه البخاري (٤٢٠٧)، ومسلم (٨٦).
(٣) رواه مسلم (١٣٧).