للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - باب المسح على الخُفَّين

٥٦ - عن صفوانَ بن عَسَّال قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرُنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننَزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ إلا من جَنَابةٍ، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ.

صحَّحه التِّرْمِذي بعد تخريجه (١) (٢).

٥٧ - وعن عروةَ بن المغيرة، عن أبيه قال: كنتُ مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفرٍ، فأَهويتُ لأِنزعَ خُفَّيهِ، فقال: "دَعْهما؛ فإني أَدخلتُهما طاهرتَينِ"، فمسحَ عليهما.

لفظ رواية البُخاري (٣).

٥٨ - وعن شُريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشةَ أسالُها عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت: عليك بابن أبي طالبٍ فاسألْه، فإنه كان يُسافرُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألناه فقال: جعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ


(١) ورواه النَّسائي وابن ماجه وابن خُزيمة في "صحيحه"، ورواه ابن حِبَّان أيضًا. (ع).
(٢) رواه الترمذي (٩٦).
(٣) رواه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).