للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب بيع الأصول والثمار]

٨٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (١) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) (٢).

٨٠٩ - وعنه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) (٣).

٨١٠ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.

أخرجه أبو داود (...)، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على


(*) أخرجوه أجمعون.
(**) أخرجوه إلا التِّرْمِذي.
(...) ورواه الإمام أحمد والتِّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُسْتي.

(١) أي: تلقَّح.
(٢) رواه البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم (١٥٤٣).
(٣) رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٤).