للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب (*) (١).

٨٠٦ - وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (**) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسة أَوسُقٍ، أو في خمسةِ أَوسُقٍ. شكَّ داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ (...) (٢).

٨٠٧ - وفي رواية بُشَير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال: "ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا (****) (٣).

* * *


(*) إسناده على شرط البُخاري.
(**) قيل: اسمه قُزْمَان.
(...) أخرجوه إلا ابن ماجه من حديثه.
(****) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(١) رواه أبو داود (٣٣٦٢).
(٢) رواه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤١).
(٣) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٤٠).