للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢ - باب النَّذر

٧٠٧ - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نذرَ أن يُطيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْه، ومَن نذرَ أن يَعصيَ اللَّه فلا يَعصِه" (١).


(١) جاء على الهامش بخط مختلف ما نصه: حديث عائشة في النذر: "مَن نذرَ أن يُطيعَ اللَّه فَلْيُطِعه، ومَن نذرَ أن يَعصيَة فلا يَعصِه"، زاد الطحاوي فيه: "وَلْيُكفِّرْ عن يمينه"، قال عبد الحق: وهذا أحسنُ إسنادًا وأصح من حديث الزُّهري عنها: "لا نذرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين".
قال الطحاوي في "مشكل الحديث": ثنا محمد بن علي بن داود، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا حفص بن غياث، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نذرَ أن يُطيعَ اللَّه فَلْيُطِعه، ومَن نذرَ أن يَعصيَ اللَّه فلا يَعصِه".
قال حفص: وسمعتُ ابنَ مُجبر وهو عند عبيد اللَّه، فذكرَه عن القاسم، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مثلَه، وقال: "يُكفِّر يمينَه".
قال الطحاوي: فتأمَّلْنا ما حدَّث به حفصٌ عن ابن المُجْبَر فوجدْنا فيه أمرَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناذرَ بالمعصية بالكفَّارة، عن غير عجزٍ منه عن إصابة ذلك بأفعاله، ولكن لعجزه عنه بمنع الشرع إياه، فعقَلْنا بذلك أن منعَ الشريعة إياه لعجزه في نذره عن فعله إياه، وأن عليه الكفَّارةَ، وأنه في ذلك كمَن سقطَ عنه النذرُ ووجب عليه في ترك فعله الكفَّارةُ. =