للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٦ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رجل: يا نبيَّ اللَّه! إن أبي قد مات ولم يحجَّ، أفأَحجُّ عنه؟ فقال: "أرأيتَ لو كان على أبيك دَينٌ، أكنتَ قاضيَه؟ " قال: نعم، قال: "فدَينُ اللَّه أحقُّ".

أخرجه النَّسائي (*) (١).

* * *

[فصل]

٥٠٧ - عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تزال المسألةُ بأحدِكم حتى يَلقَى اللَّهَ تعالى وليس في وجهه مُزْعةُ (٢) لحمٍ".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٣).

٥٠٨ - وعن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُعطي عمرَ بنَ الخطاب العَطاءَ، فيقول له عمر: أعطِه يا رسولَ اللَّه أفقرَ إليه مني، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذْه فتَموَّلْه، أو تصدَّقْ به، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشرْفٍ (٤) ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا، فلا تُتبِعْه


(*) إسناده صحيح.

(١) رواه النسائي (٢٦٣٩).
(٢) أي: قطعة.
(٣) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (١٠٤٠).
(٤) أي: طامع.