للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَستَثنِيَه السيدُ" (١) (٢).

٨٣٥ - وعند ابن حِبَّان في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينُه؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (٣).

كذا وجدتُه "مَن ابتاعَ" فَلْيُكَشفْ عنه (٤).

* * *


(١) رواه أبو داود (٣٩٦٢).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٥٢٩).
(٣) رواه ابن حبان (٤٩٢٤).
(٤) قلت: هو كذلك في "صحيح ابن حبان"، وقد روى الحديثَ البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٥) وقال فيه: "من باع"، ثم قال: وهذا إن صحَّ فإنما أراد -واللَّه أعلم- العبدَ المأذون له في التجارة إذا كان يزيده مال وفي دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله، ويقضي منه دينه.