للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسألناه عن المُزَارَعَة؟ فقال: زعمَ ثابتٌ (*): أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن المُزَارَعَة، وأَمر بالمُؤَاجَرَة وقال: "لا بأسَ بها" (١).

أخرجها مسلم.

٨٧٩ - وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافعَ بنَ خَدِيج عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ قال: أمَّا بالذهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به (**) (٢).

وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِراء الأرضِ ببعض ما يَخرجُ منها، الحديث (٣).

٨٨٠ - وعن رافع بن خَدِيج، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ" (...) (٤).

٨٨١ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: حَجَمَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجرَه، وكلَّم سيدَه، فخفَّف عنه من ضريبتِه، ولو كان


(*) هو ابن الضحاك.
(**) لفظ مسلم، والحديث في الجملة عند الجماعة كلهم.
(...) أخرجه مسلم.

(١) رواه مسلم (١٥٤٩).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٧).
(٣) رواه البيهقي (٦/ ١٣٢).
(٤) رواه مسلم (١٥٦٨).