للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية: قال نافع: فكان إذا بايَعَ رجلًا، فأراد أن لا يُقيلَه، قام فتمشَّى هُنَيهةً، ثم رجع إليه (*) (١).

٨٢٦ - وعند البَيْهَقي من حديث عمرو بن شعيب (**) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أيُّما رجلٍ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيارِ حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةُ خِيارٍ" (...) (٢).

٨٢٧ - وعن عبد اللَّه بن دينار: أنه سمع ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (****) (٣).

وعند أبي داود في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن


(*) وكلاهما عند مسلم.
(**) كذا وجدتُ في النسخة التي كتبتُ منها، وهو غلطٌ؛ إنما هو عن أبيه، عن جدِّه.
(...) وهو عند أبي داود والتِّرْمِذي والنَّسائي.
قال أحمد: حدثنا حَمَّاد بن مَسعَدة، عن ابن عَجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البائعُ والمبتاعُ بالخِيار حتى يتفرَّقا، إلا أن تكونَ سَفْقَةَ خِيارٍ، ولا يَحلُّ له أن يُفارقَه خشيةَ أن يَستقيلَه".
(****) متفق عليه.

(١) رواه مسلم (١٥٣١).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧١). ورواه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٤٤٨٣)، والترمذي (١٢٤٧).
(٣) رواه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١٥٣١).