للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معه بعضُ نسائه وهي مُستحَاضَةٌ تَرى الدمَ، الحديث (١).

١١٥ - وعنده، عن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدْرةَ شيئًا (٢).

وزاد أبو داود: "بعدَ الطُّهر" (٣).

وكذا الدَّارَقُطنِي، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُدْرة (*) (٤).

١١٦ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ منهم (٥) لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعُوها في البيوت، فأنزل اللهُ عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"، الحديث.

أخرجوه إلا البُخاريَّ (٦).


(*) قال النَّوَوي في "شرح مسلم": قال البَيْهَقي وابن الصَّبَّاغ وغيرهما من أصحابنا: التَّرِيَّةُ: رطوبةٌ خفيفةٌ، لا صُفرةَ فيها ولا كُدرةَ، يكون على القُطنة أثرٌ لا لونٌ، قالوا: وهذا يكون بعدَ انقطاع الحَيض.

(١) رواه البخاري (٣٠٣).
(٢) رواه البخاري (٣٢٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٠٧).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢١٩).
(٥) في هامش الأصل: "فيهم"، وجاء فوقها (خ).
(٦) رواه مسلم (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، والنسائي (٢٨٨)، والترمذي (٢٩٧٧)، وابن ماجه (٦٤٤).