للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قصر الصلاة، فقال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ، أو: ثلاثةِ فراسخَ -شعبةُ الشاكُّ- صلَّى ركعتَينِ.

أخرجه مسلم (١).

٢٦٩ - وعن العلاء بن الحَضْرَمي -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَمكثُ المُهاجِرُ بعد قضاء نُسكِه ثلاثًا" (٢).

متفق عليه (٣).

٢٧٠ - وعن أنس بن مالك قال: خرجْنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكةَ، يصلِّي ركعتَينِ حتى رجعَ، قلت: كم أقامَ بمكةَ؟ قال: عشرًا.

أخرجه مسلم (٤).

٢٧١ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أقامَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسعةَ عشرَ يومًا يَقصُرُ الصلاةَ، فنحن إذا سافرْنا تسعةَ عشرَ يومًا قصَرْنا، وإذا زدْنَا أتممْنَا.

أخرجه البُخاري (٥).

وفي رواية لأبي داود: أقامَ سبعَ عشرةَ بمكةَ يَقصُرُ الصلاةَ (٦).


(١) رواه مسلم (٦٩١).
(٢) يعني: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرُم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.
(٣) رواه البخاري (٣٧١٨)، ومسلم (١٣٥٢).
(٤) رواه مسلم (٦٩٢).
(٥) رواه البخاري (١٠٣٠).
(٦) رواه أبو داود (١٢٣٠).