للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (١).

ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (٢).

٣١٦ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.

رواه البُخاري (٣).

٣١٧ - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".

قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (٤).

٣١٨ - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.

وقال: هذا حديث حسن (*) (٥).


(*) ورواه ابن خُزيمة في "صحيحه".

(١) رواه البخاري (١١٢٦).
(٢) رواه مسلم (٨٨٢).
(٣) رواه البخاري (١١٢٧).
(٤) رواه الترمذي (٤٢٨)، وأبو داود (١٢٦٩)، والنسائي (١٨١٦).
(٥) رواه الترمذي (٤٢٩).