للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى (١) الصلاةُ" (*) (٢)

* * *


(*) أخرجه مسلم وأبو داود.

(١) في هامش الأصل: "تنقضي"، وجاء فوقها (خ).
(٢) رواه مسلم (٨٥٣).