للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه (١).

٤٠٤ - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (٢).

٤٠٥ - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (٣).

وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (٤) الحريرِ في غزاةٍ لهما (٥).

٤٠٦ - وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: "إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (٦) بين النساء" (٧).

وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.


(*) "بعثتها".

(١) رواه البخاري (٥٤٩٩)، ومسلم (٤٠٦٧).
(٢) رواه مسلم (٢٠٦٩).
(٣) رواه البخاري (٢٧٦٢)، رواه مسلم (٢٠٧٦).
(٤) جمع قميص.
(٥) رواه مسلم (٢٠٧٦).
(٦) جمع خِمار: ما تغطي به المرأة رأسَها.
(٧) رواه مسلم (٢٠٧١).