للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعةٌ (١)، فإذا بلغت، يعني: ستةً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُونٍ، فاذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئةٍ ففي كل أربعين بنتُ لبَوُنٍ، وفي كل خمسين حِقَةٌ، ومَن لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الأبل فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربُّها (٢).

وفي صدقة الغنم في سائمتها (٣) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئةٍ شاةٌ، فاذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى مئتين ففيها شاتانِ، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثِ مئةٍ ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مئةٍ ففي كل مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربُّها، وفي الرِّقَةِ (٤) ربعُ العُشرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئةً فليس فيها شيءٌ؛ إلا أن يشاء ربُّها".

أخرجه البُخاري (٥).

وأخرج بهذا الإسناد أيضًا:

"ولا يُخرج في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تيسٌ؛ إلا (*) ما شاء المُصدِّق".


(*) الاستثناء عائد إلى الأخير فقط؛ لأن التيسَ أكملُ من غيره، والمُصدِّق هو المُعطِي.

(١) ما لها أربع سنين.
(٢) أي: مالكها وصاحبها.
(٣) أي: راعيتها.
(٤) هي الفضة المضروبة.
(٥) رواه البخاري (١٣٨٦).