للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمر بزكاة الفِطر قبلَ خروج الناس إلى المُصلَّى.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (١).

٤٩٥ - وعن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: فَرَضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاةَ الفِطر طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمَةً للمساكين؛ مَن أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات.

أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي يزيد الخَولاني، وقال: فيه مروان، وكان شيخَ صدقٍ، عن سيَّار بن عبد الرحمن، وقال فيه أبو زُرعةَ: لا بأسَ به، وزعم الحاكم في "المستدرك" أنه صحيحٌ على شرط البُخاري، ولم يخرجاه (٢).

وفيما قال نظرٌ؛ فإن أبا يزيد وسيَّارًا لم يخرج لهما الشيخانِ، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البُخاري احتج به.

* * *


= الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح" ويحيى القطَّان وأبو خالد الأحمر وحَمَّاد ابن مَسعَدَة وغيرهم، فلم يذكر أحدٌ منهم الدقيقَ غيرَ سفيان، وقد أنكر عليه، فتركه.
ورُوي عن محمد بن سِيرين، عن ابن عباس مُرسَلًا موقوفًا على طريق التوهُّم، وليس بثابتٍ، ورُوي من أوجهٍ ضعيفةٍ لا تسوى ذكرها.

(١) رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٦).
(٢) رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١٤٨٨).