للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "لا تَصُومُوا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدُكم إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أو عودَ شجرةٍ فَلْيَمْضَغْها".

أخرجه أبو داود (*)، وقال الحاكم واللفظ له: صحيح على شرط البُخاري ولم يخرجاه، وله مُعارِضٌ بإسناد صحيح (**) (١).

* * *


(*) اختُلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقال أبو داود: هذا الحديثُ منسوخٌ، وحُكي عن مالك أنه قال: هذا كذبٌ، وعن الزُّهري نحوه.
وروى الليثُ عن الزُّهري: أنه كان إذا ذُكر له نهي عن صيام يوم السبت قال: هذا حديثٌ حِمْصِيٌّ.
(**) قوله: (وله مُعارِض بإسناد صحيح) هو مِن قول الحاكم.
ورُوي من طريق ابن المبارك: أنبأ عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه: أن كُرَيبًا أخبره: أن ابن عباس وناسًا من الصحابة بعثوني إلى أمِّ سَلَمة أسالُها عن أيِّ الأيامِ كان رسولُ اللَّه أكثرَ لها صيامًا؟ فقالت: يومَ السَّبت والأحد، فأخبرتُهم، فقاموا بأجمعهم إليها وذكروا لها ما أخبرتُهم، فقالت: صدقَ؛ إن رسولَ اللَّه أكثرُ ما كان يصوم يومُ السَّبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوما عيدٍ للمشركين، وأنا أريد أن أُخالفَهم".
وليس هذا بِمُعارضِ لحديث ابن بُسْر؛ لأن المكروهَ هو إفرادُ يوم السَّبت بالصوم، مع أن هذا الحديثَ مُنكَرٌ، بل المعارضة ظاهرة لمن علَّل الصومَ بكونه عيدًا للمشركين، وهذا يحصل مع الإفراد.

(١) رواه أبو داود (٢٤٢١)، والحاكم (١٥٩٢).